الشيخ عزيز الله عطاردي
36
مسند الإمام الصادق ( ع )
7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك . قال : ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أليس قد فرض اللّه على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه . قلت : أليس قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا وإلى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته . 9 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا